الشيخ الأنصاري

133

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأما في غيره ( 1 ) : من أحد المنضمين الذين لا يكفي في بيعه منفردا معرفة وزن المجموع : فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي كما لو باع سبيكة من ذهب مردد ( 2 ) بين مائة مثقال ، والف ، مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنها الفي مثقال ، فإن الإقدام على هذا البيع إقدام على ما فيه خطر ( 3 ) يستحق لأجله اللوم من العقلاء . وأما ( 4 ) مع انتفاء الغرر الشخصي ، وانحصار المانع في النص